⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 337 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانها
⚖️ مساس به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 قد صدرت عامة ومطلقة من كل قيد فلم تستثن من الإفادة طائفة معينه من الموظفين، ومن ثم فلا يجوز للحكومة أن تحرم رجال البوليس من الانتفاع بما تضمنته تلك القواعد من مزايا وفوائد مادية بحجة أنهم قبلوا النظام العسكري لأن تطبيق هذا النظام عليهم لا يتنافر مع تطبيق قواعد الإنصاف عليهم أيضاً وهى لا يراد منها غير إيجاد المساواة في الدرجة والمرتب من بدء التعيين في الخدمة بين حملة المؤهلات الواحدة أو المتعادلة ـ ولا اعتداد بما رآه مجلس البوليس الأعلى مخالفا لذلك إذ لا يملك هذا المجلس تعديل تلك القواعد بإدخال قيود أو استثناء لم يرد به نص فيها مادام أنها صادرة من مجلس الوزراء الذي هو سلطة عليا بالنسبة إليه إذ ليس لسلطة دنيا تعديل قرار صادر من سلطة عليا بغير تفويض منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تتمسك به الحكومة من عدم جواز انتفاع المدعى بقواعد الإنصاف إلا من تاريخ قرار مجلس الوزارة الصادر في 30 من يناير سنة 1949 بتطبيق تلك القواعد على المستخدمين الذين أتموا الدراسة بالمدارس التحضيرية ونجحوا في الامتحانات التي عقدتها مدارس المعلمين في السنوات السابقة على سنة 1933 واللاحقة لسنة 1936 لما نص فيه على عدم صرف الفروق إلا من تاريخ موافقة المجلس لا تعول عليه المحكمة لما استبان لها من أن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 إذ قررت للحاصلين على شهادة التحضيرية للمعلمين الدرجة التاسعة بماهية أولية قدرها خمسة جنيهات شهريا تزاد بعلاوة قدرها 500 مليم كل ثلاث سنوات مع مراعاة مايو كان قرارها عاما مطلقا يشمل جميع الحاصلين على تلك الشهادة أيا كانت سنة الحصول عليها، وان قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1949 جاء مؤيداً لعمومية القرار الأول فهو لم ينشىء حقا جديداً للمدعى وأمثاله وإنما أريد حقهم المقرر من قبل بموجب قراراه في 30 من يناير سنة 1944 والذي ما كان يجوز لوكيل وزارة المالية حرمانهم منه على مقتضى التفسير الذي أرتآه من قصر الإنصاف على الناجحين في امتحان الشهادة المذكورة في السنوات الأربع من سنة 1933 إلى سنة 1936 دون غيرها لأنه من جهته لا يملك قانونا تعديل قرار صادر من مجلس الوزراء بغير تفويض منه ذلك أنه لا يجوز لسلطة دنيا تعديل قرار صادر من سلطة عليها بغير تفويض منها ـ ومن جهة أخرى فقد استبان أنه لا محل للتفرقة التي ذهب إليها بين الحاصلين على تلك الشهادة لأن منهاج التعليم بالمدارس التحضيرية كان واحداً قبل سنة 1933 وبعد سنة 1936 وقد أدى جميع الحاصلين عليها الامتحانات أمام هيئات لا تتصل بالمدارس التي تعلموا فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تبين أن المدعى يستمد حقه قانونا من قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944، وقد كسب حقه في تسوية حالته على مقتضاه من تاريخ صدوره فمن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء المساس بذلك الحق المكتسب إلا إذا كان ذلك بقانون تصدره السلطة التشريعية وإلا كان الأمر اعتداء من جانب السلطة التنفيذية وغصباً للحقوق المكتسبة لا يقره القانون.