الطعن رقم 548 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عطاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العبرة في قبوله أو رفضه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في قبول العطاءات أو رفضها هو بمطابقة العينات المقدمة للمواصفات المدرجة بنشرة العطاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه المدعى على الحكومة من أنه كان في استطاعتها أن تتلافى العيب الثابت بالعينة المقدمة من شركته بأن تقبل عطاءها الأرخص وأن تطلب منها تحسين الصناعة عند التوريد كما فعلت بكتاب سابق - إن هذا الطعن لا يقوم على أساس من القانون إذ أنه يخرج العملية من نطاق المناقصة على مواصفات منشورة وعينات مقررة إلى ممارسة مع متعاط صاحب عينة جديرة بالرفض.