⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نظام عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لرفعها بعد الميعاد - من النظام العام
⚖️ قرار لجنة الفصل في الطعون
⚖️ رأيها غير نهائي في التعيين إلا بعد تصديق وزير الداخلية
⚖️ دفع بعدم القبول لفوات الميعاد - منن النظام العام
⚖️ دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد - للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة "11" من قانون العمد تنص على رفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته فهو بهذه المثابة قرار غير نهائي، وعملا بالفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة تختص المحكمة بالنظر فى طلبات الإلغاء التى يقدمها الأفراد فى القرارات الإدارية النهائية ومن ثم تكون الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب غير مقبولة ويتعين الحكم بعدم قبولها بالنسبة أن طلب إلغاء قرار لجنة الشياخات المذكور.