⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن إقامة المدعى كانت على وجه الاستمرار منذ زمن طويل وأن مغادرته المملكة المصرية من سنة 1930 إلى سنة 1936 إنما كانت بنية العودة إليها وليس بقصد تغيير هذه الإقامة وبذلك تكون إقامته خمس سنوات قبل 15 أكتوبر سنة 1937 متوافرة ويكون القرار المطعون فيه الصادر بإبعاده قد صدر على غير أساس ويتعين إلغاؤه.