الطعن رقم 672 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ بدؤها
⚖️ بمصلحة السكك الحديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معنى الأقدمية المطلقة بحسب مفهوم القوانين واللوائح ومفاده أن العبرة في تحديد الأقدمية هو بتاريخ نيل الدرجة الحالية فإن اتحد رجع إلى الدرجة التي قبلها وهكذا بحيث لا يرجع إلى أقدمية الخدمة إلا في حالة اتحاد الأقدمية في جميع الدرجات السابقة أما إذا قصد تخصيص بعض الدرجات لأقدمية الخدمة فقد جرى العمل في قرارات مجلس الوزراء على النص على ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقدير في الاختيار إنما يرجع إلى الجهة الإدارية بشرط عدم إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مقنع فيما يستند إليه المدعى من أن المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 الخاص بمجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات تنص على أن لمدير عام المصلحة أن يبت في حدود القوانين واللوائح في ترقية الموظفين ترقيه غير استثنائية لغاية الدرجة الخامسة وكذلك ترقيتهم إلى الدرجة الرابعة ترقية غير استثنائية بشرط أن يكون المرقى أقدم زملائه ويفسر المدعى هذا النص بأنه لم يقصد به الأقدم في الدرجة وإلا لنص على ذلك صراحة. لا مقنع في ذلك لأنه لم يقصد بالمادة الثانية المشار إليها وضع قواعد خاصة للترقية وإنما أريد بها تحديد اختصاص مدير عام المصلحة الذي لا يرجع فيه إلى مجلس الإدارة.