⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها بالنصوص التي أوردها في المواد 6 ، 10 ، 11 ، 15 ، 18 قد قصد بذلك أن يضع قواعد منضبطة لما يصدر من قرارات إدارية تمس مركز رجل البوليس القانوني سواء فيما يتعلق بترقيته أو بتخطيه فيها أو بإحالته إلى الاستيداع أو إلى المعاش، وأن يقرر ضمانات جوهرية تكفل تحقيق العدالة في حقه وتمكينه من الدفاع عن نفسه في كل أمر من الأمور المشار إليها ويعتبر عدم مراعاتها مخالفة للقانون.