⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الشياخات - قراراتها - إختصاص
⚖️ فصله - لا تملك لجنة الشياخات فصله وفقا للمادة 25 من القانون رقم 141 سنة 1947
⚖️ من لجنة الشياخات - في شأن تأديب العمد والمشايخ
⚖️ قرارات إدارية
⚖️ محاكمة تأديبية - إجراءاتها
⚖️ شيخ بلد - تركه بإختياره التمسك أمام لجنة الشياخات ببطلان إجراءات إعلانه بالتهمة
⚖️ شيخ بلد - محاكمته لتقصيره في تعقيب الفاعلين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبد الرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اختصاصها بنظر الطعون فى قرارات لجنة الشياخات باعتبار أنها هيئة إدارية تصدر قرارات إدارية فى شأن تأديب العمد والمشايخ الذين هم موظفون عموميين عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وضح للمحكمة أن المدعى وإن كان قد أعلن بالتهمة إعلانا قانونيا مستوفيا سائر البيانات إلا أن إعلانه واستدعائه أمام لجنة الشياخات كان للنظر فى أمر مد وقفه فقط ولتقرر اللجنة ما تراه فى هذا الشأن فقط - فلا تقر المحكمة الدفاع عن الحكومة فى قوله أن المادة 25 من القانون رقم 141 لسنة 1947 التى تنص على أنه (إذا رأى إطالة مدة الوقف أحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة الشياخات لتقرر ما تراه) تطلق يد اللجنة فى شأن الشيخ الموقوف بحيث تملك تجاوز حدود البحث فى أمر وقفه وتتعداها إلى النظر فى أمر فصله وفقا لما تراه فى شأنه - ذلك لأن نص المادة 25 لم يتحدث إلا عن الوقف فقط ولم يرد فيه ما يفيد أن اللجنة فصل العمدة بدلا من وقفه لأن الفصل لا يتم إلا بعد محاكمة وقد تكفلت المادة 24 ببيان تلك المحاكمة من حيث موضوعها وإجرائها - وقد نصت المادة 27 على وجوب تبليغ القرارات التى تصدر فى شأنها تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية لنظر فى التصديق عليها أو خفض العقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المدعى وهو صاحب الحق الوحيد فى التمسك بوجوب إعلانه بالتهمة إعلانا جديدا، والتمسك بطلب التأجيل للاستعداد وغير ذلك مما يتمسك به الآن ويقيم عليه الطعن ببطلان الإجراءات - وقد ترك التمسك بكل ذلك مختارا أمام اللجنة - لهذا تكون إجراءات المحاكمة التى تمت بعد ذلك صحيحا خصوصا وأنها محاكمة إدارية تمت تطبيقا للمادة 24 من قانون العمد التى لم تفرض إجراءات خاصة لتلك المحاكمة التأديبية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن حفظ الجناية بالنسبة لولدي المدعى المتهمين لا يمنع من محاكمته تأديبيا عن تقصيره فى تعقب الفاعلين والعمل على ضبطهم.