⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل جهات عنها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المادة 17 من القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام مجالس المديريات يشترط موافقة مجلس المديرية مقدما على إنشاء قرى جديدة بالمديرية أو إلغاء قرى موجودة بها فإذا أحيلت أوراق موضوع الفصل على مجلس مديرية الشرقية تطبيقا لهذا النص فوافق بعد بحث الموضوع على فصل بعض النواحي وجعلها بلدة قائمة بذاتها وصدر قرار وزير الداخلية بهذا الفصل فمن ثم لا وجه لما يتحدى به المدعيان من أن الفصل كان بباعث من النزعات الحزبية طالما أن نتائج الأبحاث التي اعتمد عليها الفصل تنفى هذا الزعم، ولا عبرة بما حاوله المدعيان من تشكيك في صحة البيانات الإحصائية التي استندت إليها الإدارة في ترجيح الفصل لأنه فضلا عن أن المدعيين لم يقيما على أقوالهما في هذا المجال دليلا فإن الإدارة قد أثبتت في تقريرها أن تلك البيانات مستخرجة من خرط المساحة وسجلات الصراف والعمدة ومن ثم يكون قرار الفصل المذكور قد صدر صحيحا متفقا مع القانون خاليا من سوء استعمال السلطة.