⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية عبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 30 من يناير سنة 1944 الصادر به كتاب دوري وزارة المالية 234 ـ 1/68 بتاريخ 21 من مارس سنة 1944 حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في دوائرها المجتمعة قد انشأ لصاحب الشأن الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة حقا في أن تضم مدة خدمته السابقة بما يترتب على ذلك من آثار في تحديد أقدميته وتعيين راتبه وأنه يستمد هذا الحق الذاتي مباشرة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بحيث لا يلزم لنشوئه صدور قرار إداري خاص بالموظف الذي توافرت فيه تلك الشروط ذلك لأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد جعل اختصاص الإدارة مقيدا لا تتمتع في شأنه بسلطة تقديرية تترخص بمقتضاها في الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه ولذلك فلا مناص من النزول على أحكامه وإجراء التسوية بتقدير الحق الذاتي لصاحبه، ولا يؤثر على ذلك ما قضى به قرار 11 من يوليه سنة 1947 من سريان أحكامه على من لم يسبق تسوية حالتهم ذلك لأن هذا القرار قد جاوز حكم المادة 27 من الدستور فيما نصت عليه من عدم جواز الرجعية إلا بنص خاص في قانون، فالمدعى إذ طلب الانتفاع بأحكام قرار سنة 1944 وكان مستوفيا للشرائط التي نص عليها القرار المذكور قد أصبح في مركز قانوني لا يجوز المساس به، لأنه اكتسب حقا في التسوية على مقتضى ذلك القرار.