⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الفصل في الطعون - قرارها بإبقاء إسم في كشف المرشحين للعمدية وعدم التقدم إليها بطعن عنه
⚖️ بإبقاء إسم في كشف المرشحين للعمدية وعدم التقدم إليها لطعن عنه - ليست قرارات تنفيذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت لجنة الفصل فى الطعون لم تصدر قرارا إداريا بإدراج اسم المدعى عليه الثالث الذي كان اسمه مدرجا من قبل بكشف المرشحين للعمدية وكان ما صدر من اللجنة بإبقائه ليس قرارا تنفيذيا ولم يكن القصد منه إحداث أي أثر قانوني لأنه لم يتقدم إليها طعن على إدراجه بكشف المرشحين كانت الدعوى ينقصها أحد أركانها وهو قيام قرار إداري نهائي يكون محلا للطعن ومن ثم يتعين عدم قبولها.