الطعن رقم 57 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جداوله - وجوب التعويل عليها
⚖️ خطأ فيه - تصحيحه
⚖️ توافرها - شرط ذلك في دعاوي الإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على المادتين الثالثة والرابعة من لائحة رابطة خريجي الزراعة المتوسطة المسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية في 6 من مارس سنة 1944 أن الأغراض التي أنشئت هذه الرابطة لتحقيقها هي في مجموعها ترقية شؤونهم ورعاية مصالحهم المادية والأدبية والاجتماعية - كما يبين من الإطلاع على المادة 28 من هذه اللائحة أن رئيس مجلس إدارة الرابطة يمثلها أمام القضاء وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء فإذا أقام رئيس الرابطة الدعوى دفاعاً عن مصالح طائفة من خريجي الزراعة المتوسطة أولئك الذين يعملون بوزارة الزراعة - فلا جدال في أن موضوع الدعوى وهو رفع بعض الدرجات وإجراء الترقيات طبقاً لقواعد التنسيق يدخل فى صميم الأهداف التي تستهدفها الرابطة كما أنه يمس مصالح الأعضاء التي أنشئت لرعايتها والدفاع عنها - ولم يتناول هذا الموضوع مصلحة أو مصالح خاصة لبعض الأعضاء غير ذات صلة بأهداف الرابطة حتى يصح القول بأنه لا يملك حق تمثيلهم أمام القضاء دفاعاً عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على جداول التنسيق وهى جزء متمم للقانون رقم 122 لسنة 1947 الخاص بالتنسيق أن عدد الدرجات الرابعة للوظائف الفنية العادية بوزارة الزراعة كان يبلغ 26 درجة رفعها قانون التنسيق إلى 46 درجة وقد أدرجت بهذا الرقم في ميزانيات السنين التالية لسنة 1947 ومن ثم وجب التعويل على هذا الرقم دون سواه بغير حاجة إلى البحث في مطابقته أو عدم مطابقته للنسبة المئوية المقررة لهذه الدرجة بالنسبة إلى مجموع عدد الوظائف ذلك أن تصحيح أخطاء القوانين بفرض صحة ما يدعيه المدعون في هذا الصدد وإنما يكون عن طريق التشريع.