الطعن رقم 460 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية عبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جاء في البند التاسع من قواعد الإنصاف من أنه لا يعين أحد من حملة الشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها في درجة أقل من الثامنة إن كان مقدرا لشهادته 7.500 جنيهات أو أكثر يستفاد منه أنه إذا كان مقدراً للشهادة أقل من سبعة جنيهات ونصف كما في حالة شهادة الثقافة فإنه من الجائز تعيين حاملها في الدرجة التاسعة ولكن بالمرتب المقدر بمقتضي الكشف الملحق بقواعد الإنصاف وهو ستة جنيهات ونصف ولا يمنع من ذلك كون الدرجة التاسعة أقصاها ستة جنيهات طبقا لكادر سنة 1929 لأن قواعد الإنصاف قد عدلت الراتب صراحة فيجب منحه ولو جاوز حد الدرجة التاسعة ويكون ذلك بصفه شخصية لأن التعديل قد صدر من سلطة تملكه.