⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-12-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى وعبد المنعم بركة وعلى السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه أحال على أسباب حكم محكمة أول درجة و التى نفت الخطـأ عن المضرور بمقولة إن إرتكانه على ساتر الشرفة تصرف عادى و مألوف ، إذ أنه ليس من القاطنين بالشقة التى سقطت شرفتها و إنما يتردد عليها بحكم وظيفته فلا يستطيع أن يعلم بأن الشرفة خربة و أن مونة البناء التى تتكون منها قد تحللت ، و هى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، مما يكون معه النعى جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لم يثبت من الأوراق أن الطاعنة - المالكة - تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المضرور كان تابعاً للمطعون عليها الأخيرة - المستأجرة - التي تربطها بها علاقة إيجارية وأن مسئوليتها لذلك تكون عقدية وليست تقصيرية، ومن ثم لا يقبل منها التحدي بهذا الدفاع الذي يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مسئولية حارس البناء تقوم قانوناً عند تهدم البناء كلياً أو جزئياً و هى تستند إلى خطـأ مفترض فى جانب الحارس بإهمال صيانة البناء أو التجديد أو الإصلاح ، و هو خطـأ لا يقبل إثبات العكس بإقامة الدليل على قيامه بالصيانة أو التجديد أو الإصلاح ، و إن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطـأ المفترض و بين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم - و لو كان جزئياً - لا يرجع إلى إهمال فى الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه و إنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطـأ الغير أو خطـأ المضرور نفسه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود بحارس البناء هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه أو لحساب غيره، فالحراسة تكون في الأصل للمالك ولا تنتقل بالإجارة أو الحيازة للمستأجر - ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك - إذ أن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم، فإذا قصر في ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير، ومن ثم فلا يحق للطاعنة مالكة العقار أن تنفي مسئوليتها التقصيرية عن تهدم العقار وإحداث الضرر بقيام العلاقة التعاقدية بينها وبين المستأجر - المطعون عليها الثالثة - وإذ كان ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدني من وجوب قيام المستأجر بإخطار المؤجر للقيام بإجراء أعمال الصيانة لا يسري على أحوال المسئولية التقصيرية، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.