الطعن رقم 365 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من له هذا الحق
⚖️ حذف إسم من كشف المرشحين - لا يؤثر علي حقه بإعتباره مقيدا في كشف الناخبين
⚖️ حذف الإسم من كشف الناخبين لا يؤثر علي حقه بإعتباره مقيدا في كشف المرشحين والعكس صحيح
⚖️ طلب حذف إسم من قيد إسمه بغير حق - لمن كان إسمه مقيدا بالكشف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 تعطى الحق لكل من كان اسمه مقيدا بكشف المرشحين للعمدية أو كشف الناخبين أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى وقد كان مقيدا فى كشف المرشحين والناخبين فإن حذف اسمه من أحدهما لا يؤثر على حقه باعتباره مقيدا فى الكشف الآخر ومن ثم تكون مصلحة المدعى فى الطعن على قرار لجنة فحص الطعون بإدراج اسم فى كشف الترشيح، متوافرة ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تشترط فيمن يحق له اختيار العمدة أن يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولم تشترط فيه أن يكون مالكا لقدر معين لأرض زراعية.