⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدد الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950 قد رتب للمدعى حقا من يوم صدوره في ضم مدة خدمته باليومية كاملة في أقدمية الدرجة السادسة وفى كل ما يترتب على ذلك من آثار فلا يضار بإغفال تسوية حالته في الوقت المناسب قبل صدور حركة الترقية التي شملت من يلونه في الأقدمية بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950.