الطعن رقم 413 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رسم بلدي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي محال أو عمليات نقل الأشخاص او البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات بإعتبارها محلات تجارية - جوازه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عمليه نقل الأشخاص التي تقوم بها شركة أتوبيس الشرق هي عمل تجارى بطبيعته كما أن ممارسة هذا العمل تجعل القائم به في نظر القانون تاجراً أو تضفى على المحال التي يباشر فيها نشاطه المذكور صفة المحل التجاري، فمن حق المجلس البلدي فرض الرسم على مكتب الشركة المدعية باعتباره محلا تجاريا طبقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.