⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري - طلب إعتباره عديم الأثر بالنسبة إلي تاريخ الترقية
⚖️ ترقية غيره عليه - ترقيته هو بعد ذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وعبد المجيد التهامي بك وبدوى إبراهيم حمودة بك وحسين أبو زيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لم يطلب إصدار قرار برد أقدميته إلى تاريخ معين وإنما يطلب اعتبار القرار المطعون فيه عديم الأثر بالنسبة إلى تاريخ ترقيته ومن المتفق عليه أن الإلغاء قد يرد على القرار كله كما إنه قد يقتصر على شطر منه كما هو الحال فى هذه الدعوى ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص فى غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحكام القاعدة التى أوردها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1947 وما جاء فى كتاب المالية الدوري رقم 57 - 1 / 23 / 3 من أن الموظف الذي حل عليه الدور فى الترقية وهو ضابط احتياط لدرجة ما فى الوظيفة الملكية بحكم الأقدمية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل - هذا الضابط عندما يرقى إلى درجة أعلى وفى وظيفته الملكية يعتبر من حيث الأقدمية سابقا على زميله الذي تخطاه - لا تنطبق على حالة المدعى فى خصوصية هذه الدعوى حتى يفيد منها ذلك لأن دوره فى الترقية بالأقدمية لم يكن قد حل بعد - كما إنه عند صدور القرار المطعون فيه لم يكن ضابطا عاملا فى الجيش لإلغاء ندبه فيه من سنة 1945 ولا يغير من هذا الحكم أنه رغم إلغاء ندبه من جيش الاحتياط لا يزال معدودا ضمن ضباطه ذلك لأن عبارة (وهو ضابط احتياط) الواردة فى الفقرة ثانيا من كتاب المالية الدوري الذي يشير إليه المدعى لا يمكن أن تنصرف إلا إلى ضابط الاحتياط الذي يعمل بالفعل فى خدمة جيش الاحتياط.