الطعن رقم 751 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
⚖️ عملية الإنتخاب - إستنزال المجند فيها بإعطاء صوته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يذهب إليه المدعى من أنه لا يجوز أن يبنى الوزير قراره في تعيين العمد وفى إعادة الانتخابات على نقض ما أدرج في كشوف الناخبين والمرشحين طالما أن هذه الكشوف قد أصبحت نهائية بفوات ميعاد الطعن فيها أمام لجان الطعون المختصة، مردود بأن للوزير بما له من سلطة رياسية ومن حقوق بمقتضى أحكام قانون العمد والمشايخ إنما يشرف انتهاء على عملية الانتخاب وإجراءاته بما في ذلك صحة ما أدرج بالكشوف المذكورة وهو يترخص بذلك في عدم التصديق على تعيين عمدة تم انتخابه بعد إجراءات باطلة أو مخالفة للقانون ولا يتقيد في هذا السبيل بعدم سابقة الطعن في الكشوف من الأفراد إذ أن الوزير يستمد حقه عندئذ من المبادئ العامة ومن حكم المادة 11 من قانون العمد والمشايخ - أما الأفراد فحقهم ينطوي تحت حكم المادتين 8، 9 من هذا القانون بما وضعته من قواعد وقيود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان المجند موقوف حقه في الانتخاب طبقا للمادتين الثالثة والسابعة من قانون العمد والمشايخ وللمادة السادسة من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 إلا أنه إذا كان استبعاد اسمه من النتيجة النهائية لعملية الانتخاب سواء أكان هذا الاستعباد من الأصوات التي حصل عليها المدعى أم من الأصوات التي حصل عليها منافسه لا يغير الوضع ويبقى المدعى حاصلا على أغلبية أصوات الناخبين طبقا للمادة الحادية عشرة من قانون العمد والمشايخ لذلك يكون قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخاب للعمدية للمرة الثانية قد أسس على أسباب لا تتسق مع الوقائع وغير مؤدية إلى النتيجة التي أنتهي إليها هذا القرار.