الطعن رقم 52 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 71 من قانون القرعة الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 تنص على أنه يجوز لنظارة الحربية أن تصدر تعليمات بأن يحذف من الاقتراع الأشخاص الذين ولدوا في بلدة أو سبق التوطن فيها ولكنهم أبطلوا الإقامة فيها ولم يبق لهم علاقة بها واختفى أثرهم من مدة تحددها النظارة في تعليماتها وليس لهم أب أو أخ مقيم في البلدة أو له أملاك فيها وفى إمكانه أن يدل على محل إقامتهم وقد حددت التعليمات مدة خمس سنوات يجوز بعدها أن يحذف من الاقتراع الأشخاص الذين ولدوا في بلدة أبطلوا الإقامة فيها تلك المدة فإذا أقام المدعى في الإسكندرية وانقطعت علاقته ببلدته التي ولد فيها مدة تزيد عن الخمس السنوات وليس له أخ ووالده لا يقيم في البلدة ولا يملك غير منزل مهجور كان شرط الملك الذي يتطلبه القانون غير متوافر لأن قصد الشارع من ذلك اتصال الأب بالبلدة بصفة مستمرة والملك المهجور ليس من شأنه ضرورة اتصال الأب ببلده ومن ثم تكون حالة المدعى تنطبق على المادة 71 سالفة الذكر وتكون معاملته على السواقط هي الواجب الأخذ بها لأدائه البدل النقدي بعد بلوغه سن الإلزام مع عدم علمه باقتراعه غيابياً.