الطعن رقم 16 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس بلدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عريضته - عدم التصديق علي التوقيع
⚖️ عضويته - ترشيح الأحزاب لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون رقم 145 لسنة 1944 قد حظر على المجالس البلدية إبداء رغبات أو إصدار قرارات في أمور سياسية أو المناقشة فيها. إلا أن ذلك لا يعنى حرمان الأحزاب السياسية من ترشيح أنصارها لعضوية تلك المجالس والدعوة لانتخابهم بكافة الطرق المشروعة - ولذلك يكون هذا السبب العام للطعن على إجراءات الانتخاب وهو تدخل حزب معين فيها مع ما ترتب عليه حسب قول الطاعنين من انسحاب كثير ممن رشحوا أنفسهم وامتناع الناخبين عن التصويت غير منتج قانوناً - ما دام أن انسحاب المرشحين أو امتناع الناخبين لم يكن بسبب تهديد وإكراه وقع عليهم شخصياً إذ لم يذكر الطاعنان وقائع محددة عن ذلك وساقا الأمر بصفة عامة مجملة - لا تستطيع معها المحكمة التثبت من حقيقة ما يزعمانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا خلت عريضة الطعن من بيان أوجه الطعن إذ اكتفى الطاعنان بقولهما إن المطعون ضدهم فاقدون للشروط القانونية للعضوية ولا شك أن إيراد الطعن على هذه الصورة المجملة الغامضة يجعله حقيقاً بالرفض وذلك أن المحكمة لا تستطيع التحقق من صحته - أما استدراك الطاعنين بمذكرتهما لهذا النقض بذكر أوجه مفصلة عن كل من المطعون ضدهم فلا يعول عليه قانوناً ما دام أنه تم بعد فوات مواعيد الطعن - إذ لا يجوز قانوناً إضافة أسباب جديدة بعد فوات تلك المواعيد.