⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقيقته - إختلافه عن الضرائب
⚖️ علي محال أو عمليات نقل الأشخاص او البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات بإعتبارها محلات تجارية - جوازه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر تنفيذاً له في 30 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية قد جاءا مطابقين للدستور لأن الفرائض التي تجبيها السلطات البلدية في دائرة البندر إنما تنفق حصيلتها في سبيل تحسين المرافق العامة في البندر وفى سبيل ما يعود على الأهالي بالنفع فهي فى حقيقتها رسم في مقابل خدمات معينة تؤديها تلك السلطات للمنتفعين يوزع على أساس ما يعود عليهم من المنفعة وهى على هذا الوضع بمنأى عن الضرائب بمعناها القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محال شركة أتوبيس المنيا والبحيرة التي يباشر فيها نشاطها هي من المحال التجارية التي تخضع لحكم المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يؤخذ من القانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر تنفيذاً له في 30 من أكتوبر سنة 1945 المشار إليهما أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم أي تحديد مقداره على الأسس التي عينها المرسوم وأن لجنة الحصر والتقدير تقدر الرسم المفروض على حالة كل ممول بذاته وتقدر ما يلتزم به على مقتضاه وتراجع لجنه التظلمات كشوف الحصر والتقدير وتفحص ما يقدم إليها من التظلمات وتقدير ما تراه من الإعفاء أو الدفع أو التعديل ويعتمد الوزير كل ذلك.