الطعن رقم 149 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حملة الشهادات العالية
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إلي الدرجة الثالثة - شروطها
⚖️ ديوان المحاسبة - وظائفه
⚖️ للأفراد - رقابة القضاء علي أعمال الإدارة لصونه
⚖️ خطأ في تطبيق القانون - الخطا في تقدير الواقع يترتب عليه حتما الخطا في تطبيق القانون
⚖️ خطأ في تقدير الواقع - يترتب عليه حتما الخطا في القانون
⚖️ علي أعمال الإدارة - صونا لحقوق الأفراد
⚖️ ديوان المحاسبة - وظائفه
⚖️ إدارية - الفصل في ذلك
⚖️ فنية - الفصل في ذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتبار الوظيفة فى درجة إدارية أو فنية من المسائل الموضوعية التى لا تستقل بها جهة الإدارة وحدها وإنما تخضع فى تقديرها إلى القضاء ما دام يترتب على التفرقة بين هذين النوعين من الوظيفة آثار قانونية إذ الخطأ فى تقدير الواقع فى هذه الحالة يترتب عليه حتما الخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب رقابة القضاء على أعمال الإدارة صونا لحقوق الأفراد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على جداول التنسيق لديوان المحاسبة أنها لا تشمل أية درجات لموظفين فنيين عاديين فليس فى الديوان مثل هذه الطائفة وإلا لشملها التنسيق حتما كما شمل الموظفين والكتابيين وعلى هذا يكون موظفو ديوان المحاسبة فى نظر قواعد التنسيق فئتين. الأولى: موظفو الكادر الفني العالي والإداري. والثانية: موظفو الكادر الكتابي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت من قواعد تنسيق درجات الموظفين والمستخدمين فى الوزارات والمصالح التى أقرها مجلس الوزراء فى 29 من يولية سنة 1947 أنها لم تشترط فى الترقية فى درجات الكادر الفني العالي أن يكون الموظف من حملة الشهادات العالية كما أنها لم تشترط فى ترقية الموظف الحاصل على مؤهل فني متوسط من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة فى نطاق الكادر الفني العالي أن يكون قد أتم فى خدمة الحكومة خمسا وعشرين سنة وكل ما توجبه هذه القواعد للترقية بالأقدمية المطلقة من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة الفنية فى الكادر الفني العالي هو أن يكون قد مضى على الموظف أربع سنين فى درجته وأن تكون أقدميته ضمن موظفي الدرجة الرابعة الفنية فى الوزارة والمصلحة التابع لها تسمح بالترقية فى حدود نسبة الستين فى المائة المقررة للترقية بالأقدمية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة. ولا محل للتحدي فى هذا الصدد بحكم الفقرة الأخيرة من البند الخامس من قرار مجلس الوزراء الخاص بالتنسيق والذي يقضى بأن تكون الترقية من أعلى درجة فى الكادر الفني المتوسط إلى الكادر الفني العالي ومن أعلى درجة فى الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري فى حدود النسبة المقررة للاختيار للكفاية الممتازة - ذلك أن حكم هذه المادة مقصور على ترقية الموظفين الذين كانوا فى الدرجة الرابعة وهى أعلى درجة فى الكادر الفني المتوسط أو الكتابي قبل العمل بقواعد التنسيق إلى الدرجة الثالثة الفنية أو الإدارية فى الكادر الفني العالي أو الإداري ولا ينطبق هذا الحكم على المدعى الذي كان فى الدرجة الرابعة الفنية فى الكادر الفني العالي والإداري قبل العمل بقواعد التنسيق.