⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 569 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب مالي
⚖️ محضرها - نفي ما ورد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمدعى أن يثير في دعوى الطعن على قرار تعيين عمدة مسألة النصاب المالي بعد أن أصدرت لجنة الطعون قرارها في شأنه بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1948 ولم يرفع المدعى دعواه إلا في 28 من يناير سنة 1951 أي بعد فوات الستين يوما التي يجب الطعن خلالها في هذا القرار، وبذلك يصبح القرار المذكور نهائيا ويكون عندئذ بمنأى عن الطعن فيما قضى به من صحة توافر شرط النصاب المالي؛ ولا يجوز للمدعى التعلل في هذا السبيل بعدم علمه بقرار لجنة الطعون لأن هذا القرار صدر حضوريا، وقد نفذ بورود اسم المطعون فيه في الكشوف عند العرض الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز دفع ما ثبت في محضر لجنة الشياخات من وقائع إلا من طريق الطعن فيه بالتزوير، وهو ما لم يفعله المدعى مما يترتب عليه الأخذ بما جاء في هذا المحضر.