⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شهادات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإشارة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 إلى الطلبة الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 35 ـ 1936 الدراسية، لم يقصد منه استثناء هؤلاء الطلبة بالذات أو إعطاؤهم مزايا دون غيرهم من الطلبة الناجحين في ذات الامتحان في السنين السابقة والذين أخفقوا في الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لتشابه حالاتهم القانونية، وعدم وجود أي مبرر للتمييز بين الناجحين في سنة دون أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خلو قواعد الإنصاف والجداول الملحقة بها من الإشارة إلى حالة المنقولين من الفرقة الرابعة الثانوية إلى الفرقة الخامسة الثانوية لا يمكن أن يترتب عليه حرمانهم من الإفادة منها، مادام أن هناك قرارا سابقا من مجلس الوزراء يغنى عن ذلك قضى باعتبار مؤهلاتهم معادلة لشهادة الدراسة الثانوية القسم العام "الثقافة" وهو القرار الصادر في 29 مارس سنة 1943 والذي لا يزال قائما لم تتعرض له قواعد الإنصاف بشيء مما يتعين معه وجوب العمل بالقاعدة التنظيمية التي احتوها بمساواة هؤلاء المنقولين من حيث الدرجة والمرتب عند التعيين في خدمة الحكومة بحمله شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها، فإذا كانت قواعد الإنصاف وهى لاحقه لذلك القرار قد جاءت بمزايا جديدة لحملة تلك الشهادة وعينت لكل نوع منها مرتبا خاصا من بدء التعيين فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المتقدمة، إعطاؤهم المرتب الذي تقرر لشهادة الدراسة الثانوية القسم العام ( الثقافة ) باعتبار أن مؤهلاتهم معادلة لها.