الطعن رقم 532 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-10-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزول عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإكراه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، يجب أن يكون مبناه رهبة حقيقية قائمة على أساس جدي وقع الموظف تحت سلطانها عند توقيعه على الورقة التي تتضمن النزول عن الدعوى بسبب موقف جائر اتخذته الإدارة حياله لا قبل له بتحمله وان يكون مثل هذا الإكراه جسيما بمراعاة الظروف والملابسات التي تخضع لتقدير المحكمة في كل حالة على حدتها.