⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 671 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - حكمه قبل قرار مجلس الوزراء في 9/ 12/ سنة 1944 أو بعده
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد
⚖️ قوانين التوظف - عدم جواز الإتفاق علي ما يخالفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 والتي تضمنها كتاب المالية الدوري رقم ف 234-1/302 قد نصت فيما يتعلق بحملة شهادة الفنون والصنائع أو الفنون والصناعات أو الفنون التطبيقية على أن تسوى حالة الحاصلين على هذه الشهادات إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول (الكفاءة) أو إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية والموجودين الآن في الخدمة في درجة أقل من الدرجة السابعة بمنحهم هذه الدرجة بصفة شخصية وتسوى ماهياتهم على أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية عشرة جنيهات ثم يمنحون بعد ذلك العلاوات المقررة في كل عهد أي يحرمون فترة. ثم يمنحون العلاوة الوحيدة والحتمية الأولى والثانية طبقاً للقواعد المقررة لهذه العلاوات مع مراعاة أن تكون فئة العلاوات في جميع مراحل التسوية جنيهاً واحداً شهرياً. أما حملة هذه الشهادات الحاصلون على شهادة الدراسة الابتدائية الموجودون الآن في الخدمة في درجة أقل من الدرجة السابعة فيمنحون تلك الدرجة بصفة شخصية بمرتب قدره تسعة جنيهات شهرياً من بدء التعيين تزاد إلى عشرة جنيهات فى مايو التالي لانقضاء سنتين في الخدمة. فإذا كان المدعون قد الحقوا بوظائفهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 وهو التاريخ الذي ينتهي العمل فيه بالتسويات المنصوص عليها بقواعد الإنصاف سالف الذكر بالنسبة إلى الموظفين الموجودين بخدمة الحكومة المعينين على درجات - ومن ثم كانوا مستحقين لتسوية حالاتهم طبقاً لتلك القواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بقول الحكومة إن المدعين قبلوا التعيين في درجة أدنى وبمرتب أقل مما هو مقرر لمؤهلاتهم وأن هذا القبول مسقط لحقهم في المطالبة بتسوية حالتهم طبقاً لقواعد الإنصاف المذكورة - لا اعتداد بذلك لأن الاتفاق على ما يخالف القوانين المتعلقة بالتوظف باطل قانوناً لما لهذه القوانين من ارتباط وثيق بالصالح العام ومن ثم لا تجوز مخالفتها ولو رضي الموظف بذلك.