⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 354 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-10-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الموظف وضعا ادني مما قدرته
⚖️ علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى سمرى وعضوية عبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادامت قواعد الإنصاف قررت للمؤهل الدراسي الذي يجعله المدعى الدرجة السادسة وراتبا قدره عشرة جنيهات ونصف فيكون تعيينه في درجة أقل من الدرجة السادسة وبراتب أقل مما قدر لمؤهله ـ جاء مخالفا للقواعد المذكورة ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى قبل مختاراً أن يعين في الدرجة الثامنة بمرتب قدره تسعه جنيهات لأن العلاقة بين الموظف والحكومة إنما هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا ولا يعتد به حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة.