الطعن رقم 505 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الفصل فى الطعون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من قرار إداري نهائي بنص القانون - غير منتج
⚖️ الميعاد طبقا له - بقاؤه مفتوحا هذا الحكم إلي ان يجيب السلطة الإدارية عليه او إلي أن تنقضي أربعة أشهر
⚖️ معناها في مدلول قانون مجلس الدولة
⚖️ إختصاصها - ليس قضائيا
⚖️ نهائيتها - معني ذلك
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بأن لجنة الفصل فى الطعون المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 هي هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي فالقرارات التى تصدر منها فى هذا الشأن هي أحكام قضائية مما لا يدخل فى ولاية هذه المحكمة الحكم بإلغائها لعيب من عيوب مجاوزة حدود السلطة، دفع خاطئ - أولا - لأن هذه اللجنة هي هيئة إدارية خصها القانون بالنظر فى الطعون التى تقدم فى كشوف المرشحين للعمدية ومن لهم حق اختيار العمدة وهى مسائل إدارية بطبيعتها - وثانيا - لأن هذه اللجنة لا تفصل فى خصومة قائمة على المنازعة فى حق معين - وثالثا - لأن وجود عنصر قضائي فى اللجنة (أحد أعضاء النيابة) لا يغير من طبيعتها ومن أنها لجنة إدارية تفصل فى مسائل إدارية بحتة إذ أن كل ما عناه المشرع من إدخال العنصر القضائي فى اللجنة هو بث روح الطمأنينة فى النفوس من جهة وتمكن اللجنة من الفصل فى المسائل القانونية التى قد تعرض لها أثناء الفصل فى الطعون من جهة أخرى - ورابعا - لأن النص فى القانون على أن قرارات هذه اللجنة نهائية لا يغير من طبيعة هذه القرارات وكل ما يترتب عليه امتناع التظلم منها بالطريق الإداري أما الهيئة التى أصدرتها أو إلى الهيئات الرئيسية لها أسوة بالقرارات الإدارية العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العلم بالقرار الإداري الصريح يقوم مقام الإعلان فى القرارات الإدارية الفردية والنشر فى القرارات الإدارية العامة، فى بدء ميعاد الستين يوما المقرر لطلب إلغاء هذه القرارات لمجاوزة حدود السلطة وذلك بشرط أن يشمل العلم بالقرار الإداري ومحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط فى التظلم الإداري الموقف لسريان ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية لعيب من عيوب مجاوزة حدود السلطة أن يحصل فى قرار من القرارات الإدارية التى يجوز لجهات الإدارة العاملة تعديلها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على التظلم الحاصل إليها سواء فى ذلك الهيئة التى أصدرت هذه القرارات أو السلطات الرئيسية لها أو صاحبة الوصاية عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان القرار المطعون فيه نهائيا بنص القانون فالتظلم منه إلى اللجنة التى أصدرته غير منتج إذ لا يجوز لهذه اللجنة أو لوزير الداخلية العدول عن هذا القرار أو المساس به. ولا يعترض على ذلك بما ورد فى قانون مجلس الدولة بخصوص نهاية القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام المحكمة، ذلك إن المقصود من كلمة " نهائية " الواردة فى القانون المذكور هي القرارات الإدارية التى تنشئ حالة قانونية أو تعدل حالة قانونية سابقة والتي لم تنص القوانين أو اللوائح على طريق مخصوص للتظلم منها أولا أمام إحدى الهيئات الإدارية العاملة.