الطعن رقم 406 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفضه - قرار سلبي برفضه
⚖️ بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة - متي لا يكون محلا للإعتراض
⚖️ بتقدير الراتب والدرجة المخصصين لمؤهل دراسي - طعن فيه
⚖️ علاقته بالحكومة - تنظيمية - حق السلطة التنفيذية في تعديل اللوائح والقرارات المنظمة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصاحب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام قانون إنشاء مجلس الدولة لم تعين ميعادا للطعن أمام هذه المحكمة فى قرارات الرفض الضمنية المستمدة من سكوت الجهة الحكومية لمدة تزيد على أربعة أشهر على التظلمات المقدمة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العلاقة التى تربط الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح والقرارات الإدارية العامة الصادرة فى شأن الوظائف العامة وللسلطة التنفيذية الحق فى تعديل هذه اللوائح والقرارات كلها أو بعضها فى أي وقت شاءت مراعاة للصالح العام ولحسن سير الأعمال الحكومية. وتأسيسا على ذلك لا يجوز لطائفة من الموظفين تحمل مؤهلا دراسيا معينا الطعن فى قرار إداري عام صادر بتقدير الراتب والدرجة المخصصين لهذا المؤهل تأسيسا على عدم ملاءمة هذا التقدير للمؤهل الدراسي الذي يحملونه أو على مخالفة القرار لآخر صادر بتقدير الراتب والدرجة فى شأن مؤهل دراسي آخر يقولون أنه يتساوى أو يقل عن مؤهلهم ولا يعترض على ذلك بمبدأ عدم جواز التمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة لاختلاف المركز القانوني المقرر لأصحاب كل مؤهل عن الآخر.