⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منحها - متي تمنح - شرطه
⚖️ منحها - كادر سنة 1939
⚖️ علاوة عادية - موعد العلاوة الأولي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى أحكام كادر سنة 1939 يبين أنه قرر منح الموظفين والمستخدمين عامة علاوة فعلية بعد مضى سنة لمن قضوا على تاريخ العلاوة الإسمية الوحيدة خمس سنوات - وقد سميت هذه العلاوة بالحتمية الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1942 الذي قرر منح علاوة عادية حتمية لجميع الموظفين والمستخدمين بعد انقضاء أربع سنوات من آخر علاوة حتمية منحها الموظف فعلية يتبين أنه اشترط أيضا عدم تجاوز الموظف بهذه العلاوة نهاية ربط الدرجة بحسب كادر سنة 1939.