الطعن رقم 320 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويضات الحرب
⚖️ معاهدة
⚖️ مطالبة الدائن الحكومة لحق مدينه المستحق لتعويض الحق أو طلب إلزامها به لعدم التقرير بما في الذمة
⚖️ إختصاص المحكمة - مقصور علي الحالات الواردة في الفقرات الثلاث الاخيرة من المادة 4 من القانون رقم 112 سنة 1946 أو بالمادة الثالثة من القانون رقم 9 سنة 1949
⚖️ تطبيقها أو تفسيرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الصادر بإنشاء مجلس الدولة قد جعل اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن يكون التعويض عن قرار إداري من القرارات المشار إليها بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة، أو بالقرارات المشار إليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المبالغ التى يطالب بها المدعى لا ترجع فى أساسها إلى أن قرارا إداريا صدر بالمخالفة للقوانين ويستحق التعويض عنه، وإنما يرجع إلى نصوص معاهدة فرساى ومدى انطباقها على ما يطلبه المدعى من تعويض فإن النزاع فى تفسير المعاهدات وتطبيقها على الدولة أو الأفراد هو من الأمور السياسية ويعد من أعمال السيادة التى لا تسأل عنها الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على فرض أن مديني المدعى لهما حق فى التعويض الذي قبضته الحكومة المصرية من الحكومة الألمانية فسواء كانت مطالبة المدعى للحكومة بأداء التعويض المستحق لمدينيه المذكورين خصما من دينه استعمالا لحقوق مدينيه المذكورين فى التعويض أو إلزام الحكومة بالدين لعدم تقريرها بما فى ذمتها بعد الحجز تحت يدها على ما هو مستحق لهما فإن النزاع على أي الحاليين هو نزاع مدني لا تختص هذه المحكمة بالفصل فيه.