الطعن رقم 91 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وزير - تصرفاته في الفترة بين تقديم الإستقالة وقبولها
⚖️ تكييفها
⚖️ توافرها - شرط ذلك في دعاوي الإلغاء
⚖️ تصرفاته في الفترة بين تقديم الإستقالة وقبولها
⚖️ الأصل فيها - الموظف للوظيفة ولا عكس
⚖️ اقدمية فيها - الأصل فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تكييف الدعوى هي بما يكيفها به المدعى ويتجه بها إليه وتتلقاها المحكمة مكيفة على الوجه الذي يختاره لها ثم تجرى فيها قضاءها حسبما تراه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفى لتوافر شرط المصلحة في اختصام القرار الإداري بدعوى الإلغاء, أن يكون لرافعها صلة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيراً مباشراً - ولا جدال في أن المدعى وقد كان يشغل عند صدور المرسوم المطلوب إلغاؤه، بإسناد منصب وكيل وزارة مساعد إلى غيره، منصب مدير عام بوزارة الشئون الاجتماعية قد قامت به حالة قانونية مسها المرسوم وأثر فيها، ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون قد استقال بعد صدور المرسوم تنكراً له واحتجاجاً عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بكف الوزراء عن العمل أو بالحد من سلطتهم فيه إذا ما أزمعت الوزارة تقديم الاستقالة أو إذا ما قدمتها بالفعل وقبل أن تقبل - لا سند له إذ ما دامت الوزارة قائمة في الحكم لما تقبل استقالتها حق لكل من الوزراء أن يباشر سلطته ويتولى اختصاصه، وإن كان في اختيار هذا الوقت بالذات للتصرف ما قد يتخذ قرينة على سوء استعمال السلطة ويثير الشبهة في أن هدف التصرف تحقيق مآرب خاصة، بل لقد أقيمت في فرنسا على مقتضى هذا النظر قرينة قانونية تقضى بأنه يعتبر ملغى بحكم القانون كل تعيين في وظيفة عامة وكل ترقية لموظف ملحق بمكتب أحد الوزراء ما لم يدرج التعيين أو الترقية في الجريدة الرسمية قبل استقالة الوزير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الوظيفة العامة أمانة يحملها الأمناء القادرون ويرد عنها المغمورون العاجزون، أو في معنى آخر إن الأصل الواجب الأخذ به والتعويل عليه هو أن الموظف للوظيفة وليست الوظيفة للموظف، ولا غرو أن كل ما ينتاب الوظائف العامة من علل وأوصاب ويتجاوب في محيطها من شكاية واستصراخ من تضخم في العدد أو نقص في الإنتاج أو فساد في الأداة الحكومية إنما منشأه ومأتاه الانحراف عن هذا الأصل والخروج عليه والالتواء في تطبيقه.