⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 591 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-2-12 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المال الشائع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قسمة العقار الشائع
⚖️ اثر القسمة على الغير
⚖️ اثر القسمة على المتقاسمة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 661 لسنة 1973 كلى بنى سويف ضد المطعون عليه للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/10/1969 الصادر له من المطعون عليه ببيع اطيان مساحتها 1 ف و 12ط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن مقداره 375 وفى 14/1/1974 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته . استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 12 ق بنى سويف . وبعد ان ندبت محكمة الاستئناف خبيرا لتحقيق ملكية اتلاطيان المبيعة وقدم تقريره ، قضت فى 10/4/1976 بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم . وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه استنادا الى ان المطعون عليه واخاه ... .... ... كانا يمتلكان على الشيةع ثلاثة افدنة مناصفة بينهما واقتسماها بعقد قسمة عرفى وقع بمقتضاه القدر المبيع الى الطاعن فى نصيب .... .... ... دون نصيب المطعون عليه وان عقد القسمة وان كان لم يسجل الا انه يعتبر حجة على طرفيه كما يعتبر حجة على الطاعن الذى تلقى الحق عن احد المتقاسمين وان ..... ..... ...... باع نصيبه الى زوجته .... .... .... التى سجلت الحكم الصالدر بصحة ونفاذ عقدهما وان المطعون عليه باع نصيبه الى .... .... .... الذى استصدر حكما فى الدعوى رقم 202 لسنة 1973 كلى بنى سويف بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل ان يسجل الطاعن صحيفة دعواه فى حين ان عقد القسمة غير المسجل ليس من شانه اعتبار .... .... ... مالكا للقدر الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة لا تعتبر حجة على الطاعن الا بالتسجيل لانه من الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى واذ سجل الطاعن صحيفة دعغواه قبل تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة من ...... ... ... فان تسجيل الحكم الصادر لصالحها لا يحول دون الحكم الطاعن بصحة ونفاذ عقده كما لا يحول دون ذلك ايضا ان يكون .... .... .... هو الاسبق فى تسجيل صحيفة دعواه طالما ان الحكم الصادر فيها لم يسجل - هذا الى ان عقد القسمة وعقد البيع الصادر الى .... .... ... هما عقدان صوريان صورية مطلقة ولا يترتب عليهما اى اثر . وحيث أن هذا النعى مردود ذلك انه وقد خلت ىالاوراق مما يدلا على سبق تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة او عقد البيع الصادر الى ... ... .... فانه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض ولما كان الواقع ان الطاعن اقام دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 12/10/1969 الصادر له من المطعون عليه عن 1ف و12 ط محددة بهذاااا العقد ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه واخاه .. ... ... كان يمتلكان على الشيوع اطيانا اااقتسماها بعقد عرفى اختص الاخير بموجبه بالارض المبيعة للطاعن وباعها الى اخرى سجلت الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد الببيع فى الدعوى رقم 695 لسنة 1973 كلى بنى سويف ، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 فى شان تنظيم الشهر العقارى تنص على ان " جميع التصرفات والاحكام النهائية المقررة لحق من اىلحقوق العينية العقارية الالية يجب تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل ان هذه الحقوق لا تكطون حجة على الغير ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها اموالا موروثة وكان مؤدى هذا النص انه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من اجزاء العقار المقسم وانه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير الا اذا سجلت القسمة وكان الغير فى حكم هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من تلقى حقا عينيا على العقار على اساس انه مازال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة واما من تلقى من احد الشركاء حقا مفرزا فانه لا يعتبر غيرا ولو سبق الى تسجيل حقه قبل ان تسجل القسمة ومن ثم فان القسمة غير السمجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من احد المتقاسمين ويترتب عليها فى شانه ما يترتب عليها فى شان المتقاسمين من انهاء حالة الشيوع واعتبار كل ما تقدم جميعه فانه لا يكون لمن اشترى جزءا مفرزا لم يقع فى نصيب البائع له ان يطلب اتلحكم بصحة عقد البيع بالنسبة الى ذلك الجزء طالما ان القسمة وان لم تسجل تعتبر حجة عليه . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن على اساس ان القدر الذى اشتراه لم يقع بموجب عقد القسمة فى نصيب البائع ( المطعون عليه) وانما وقع فى نصيب المتقاسم الآخر فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه ويكون غير منتج بعد ذلك ما يثيره الطاعن فى باقى اوجه النعى . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبلى تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المقاسمين الأخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغير فى حكم المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً علىالشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، و من ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بمقتضى القسمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المشترى لجزء مفرز لم يقع فى نصيب البائع له ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء طالما أن القسمة و إن لم تسجل تعتبر حجة عليه .