الطعن رقم 150 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفته - ابتناء القرار علي سببين غير صحيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الإداري الصادر برفت المدعى من العمدية لسببين غير صحيحين فهو قرار باطل لانعدام الأساس القانوني الذي بنى عليه وحق للمدعى المطالبة بتعويض عن الأضرار التى أصابته من جرائه ولا وجه للتحدي فى هذا الصدد بحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الأمر العالي الصادر فى سنة 1895 التى تعطى لوزير الداخلية الحق المطلق فى رفت العمدة إداريا.