الطعن رقم 39 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط احتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية فيها - الأصل فيها
⚖️ أقدميته في الوظيفة المدنية - تعديلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحقاق ضابط الاحتياط لتعديل أقدميته على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 منوط بأن يكون تخطيه في الترقية قد وقع وهو في الخدمة العاملة بالجيش الاحتياطي وبعيداً عن المصلحة المدنية التي يعمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الأقدمية في الدرجة أو الوظيفة أن يكون بحسب تاريخ الترقية إليها - ولا يجيز القانون التوسع في الحقوق الاستثنائية إذ هو يوجب تطبيقها بكل دقة.