⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دور العبادة
⚖️ كفلها الدستور
⚖️ كنيسة - إنشاؤها
⚖️ مصلحة لرفعها في دعاوي الإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم القبول تأسيسا على أن المدعى إذ خصص المبنى الذي يملكه لإقامة الشعائر الدينية وأطلق عليه اسم كنيسة القصاصين فإنه يصبح ولا صفه له في الخصومة لأن الكنائس تخرج عن ملك المدعى بمجرد التبرع فلا يصح له التحدث عنها ولا يجوز في قضاء الإلغاء أن ترفع الدعوى حسبة بل يجب أن يكون لرافعها صفة ومصلحة شخصية وما قالت الحكومة سندا لدفعها من أنه طبقا للخط الهمايوني الصادر في سنة 1856 تنشأ الكنائس حسبما يستصوبه البطريرك أو رئيس الملة أو غير ذلك من الشرائط التي وردت في الأمر المذكور، هذا الدفع مردود لما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة من أن دعوى الإلغاء، وهى مخاصمة القرار الإداري ذاته، يكفى لقبولها ـ أن يكون لرافعها مصلحة يؤثر فيها القرار المطعون فيه وما من شك في أن تعطيل الشعائر الدينية على الوجه الوارد في طلبات المدعى يتصل بعقيدته وحريته ومشاعره، ومن ثم يكون ذا مصلحة في الدعوى ويتعين القضاء برفض هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حرية الاجتماع للقيام بشعائر الدين تدخل ضمن الحريات التي يحميها الدستور مادام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافى الآداب والحكومة لم تزعم شيئا من ذلك ومن ثم يكون الأمر بتعطيل الاجتماع الديني قد وقع باطلا مما يتعين معه القضاء بإلغاء الأمر المطعون فيه فيما تضمنه من منع الاجتماعات الدينية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحويل الملك الخاص إلى كنيسة عامة أمر قد أقره الدستور ذلك أن مادته الثالثة عشر تنص على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا يتنافى مع الآداب. ويبين من هذا النص أن الدستور قد أقر العادات المرعية السابقة على صدوره والتي تتمثل في القواعد التي تضمنها الخط الهمايوني الصادر في سنة 1856 والفرمان الصادر في 14 من ديسمبر 1874.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 167 من الدستور الواجب تطبيقها في هذه الدعوى تقضى بأن كل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور - الأمر الذي يستفاد منه أن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ 19 من ديسمبر سنة 1933 والخاص بالترخيص في إنشاء كنائس جديدة لا تسرى أحكامه إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع حرية إقامة الشعائر الدينية وفقا للعادات المرعية التي تتمثل إجمالا في الخط الهمايوني وفى الفرمان المتقدم الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن اشتراط الترخيص في إنشاء دور العبادة على نحو ما جاء في الخط الهمايوني الصادر في سنة 1856 لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية إذ أن الترخيص المنصوص عليه في هذا الخط الهمايوني لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية بل أريد به أن يراعى في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة في بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وألا تكون سببا في الاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة وفى هذه الحدود المعقولة ينبغي أن يقوم نظام الترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يسع المحكمة، إلى أن يصدر تشريع خاص بتنظيم الإجراءات اللازم مراعاتها في إنشاء دور العبادة، إلا أن تبسط رقابتها على تصرفات الإدارة في الإذن بإقامة دور العبادة حتى تطمئن إلى أنه ليس ثمة تعسف في حبس هذا الإذن أو تلكؤ في إصداره.