⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1425 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرطه - قرار إداري نهائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وحسن أبو علم ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار لجنة البعثات لم يتضمن إلا استدعاء المدعية فقط حتى تسوى المسائل التي أثيرت حول سفرها بسبب تعجلها في السفر وهى حامل في شهورها الأخيرة وبسبب تذمر زوجها من سفرها بدون علمه وبغير إذنه فهو بهذه المثابة ليس أمر إداريا نهائيا ينطوي على المساس بمركز المدعية من البعثة بل هو تدبير مؤقت استهدف تسوية ما أثير حول سفرها في البعثة من جدل على أن يزول بزوال العلة التي اقتضته، فعلى مقتضي ذلك لا يمكن اعتباره أمرا إداريا نهائيا مما يصح الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري طبقا للمادة الثالثة من قانون مجلس الدولة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول دعوى المدعية.