الطعن رقم 535 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وظائف فنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارات مجلس الوزراء في شأنها
⚖️ فنية - إنتهاؤها حسب الميزانية والكادر عند الدرجة الثامنة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن صح أن الدرجات الفنية تنتهي بحسب أوضاع الميزانية وأحكام الكادر عند الدرجة الثامنة الفنية إلا أن هذا لا يعنى عدم وجود وظائف فنية أخرى غير تلك التي خصص لها درجات فنية بالميزانية ذلك أنه يبين من مراجعة أبوابها وجود عدد كبير من الوظائف ذو طبيعة فنية لا تنكر ومع ذلك أدرجت درجاتها ضمن درجات الوظائف خارج الهيئة كوظائف الوعاظ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء في 29 من أغسطس سنة 1944 بإنصاف حملة الشهادات الدراسية والمعدل بالقرارين الصادرين في 2 من أكتوبر سنة 1944، 11 من نوفمبر سنة 1945 قد نص على الوظائف الفنية إطلاقاً ولم يتحدث عن درجاتها إن كانت مدرجة ضمن الدرجات الفنية بالميزانية أو غير مدرجة فيها مما يسمح بالقول بأن المقصود شمول النص لكافة الوظائف الفنية حتى لو كانت درجاتها مدرجة ضمن الوظائف خارج الهيئة وأن تكون العبرة في فنية الوظيفة طبيعة العمل لا الدرجة المخصصة لها بالميزانية، ولا شك أن وظيفة الواعظ فنية بطبيعتها حتى لو كانت درجتها غير واردة بالميزانية ضمن الدرجات الفنية إذ هو والمدرس سواء.