الطعن رقم 155 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس بلدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس بلدي - يعد كذلك
⚖️ توافرها - مجلس بلدي - له هذه الشخصية
⚖️ موظفوه - المرتبات والاجور الحكومية
⚖️ ميزانيته - استقلاله بها
⚖️ هيئة ادارية ذات شخصية معنوية منفصلة عن الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أن المجالس البلدية هي هيئات إدارية ذات شخصية معنوية منفصلة عن الحكومة ولها ميزانياتها المستقلة التي تعدها هيئة المجلس البلدي بمقتضى السلطة المخولة لها في القانون وكذلك يستقل كل منها بموظفيه وعماله عن موظفي الحكومة وعمالها وليس في القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية ما يحتم سريان المرتبات والأجور التي تقررها الحكومة لموظفيها وعمالها على موظفي وعمال البلدية، إذ أن الشارع قد جعل الأساس في ذلك حرية المجالس في الأخذ بتلك الأجور والمرتبات من عدمه حسبما تراه مناسباً لظروفها وطاقاتها المالية.