⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 774 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: منازعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ موظفوه - المنقولون إلي الحكومة في أول أكتوبر سنة 1936
⚖️ سريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وحسن أبو علم ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب الحكم باعتبار المدعى في درجة معينة في أول يولية سنة 1943 بالتطبيق لقانون إنصاف المنسيين مع ما يترتب على ذلك من آثار هو من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التي يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين واللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء هذا الحق قرار إدارى خاص بذلك وبهذه المثابة تنظرها المحكمة حتى لو كانت المنازعة سابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة وكذلك دون التقيد بميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلبات الإلغاء ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون قد وقعت إجراءات أو صدرت قرارات في خصوص تلك المنازعة سابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة أو لاحقه له وفات ميعاد الستين يوما بالنسبة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القواعد التي تضمنها كادر سنة 1931 الخاص بموظفي مجالس المديريات تقضى بوضع الموظف في الدرجة المماثلة لدرجته في كادر سنة 1923 الذي عين في ظل أحكامه لأنه اكتسب حقا في الدرجة المذكورة بحيث لا يجوز تنزيله إلا بقرار تأديبى من السلطة المختصة بذلك.