الطعن رقم 587 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترك الخصوم - كيفية حصوله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 308 من قانون المرافعات قد حصر الطرق التي يتم بها ترك الخصومة حتى لا يكون حصول الترك أو عدم حصوله مثاراً لنزاع يتفرع من النزاع الذي رفعت به الدعوى فنصت على أن ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل بإعلان من التارك على يد محضر أو بتقرير منه في قلم الكتاب أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر.