الطعن رقم 595 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
صيدلة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط مزاولة المهنة
⚖️ الترخيص في فتحها - إختصاص الإدارة مقيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة تشترط فيمن يزاول هذه المهنة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة من كلية الطب المصرية أو أن يكون حاصلاً على دبلوم أجنبي معادلاً للبكالوريوس وحاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرق بين الكيميائي والصيدلي فلكل مؤهلات ونطاق في الحقوق والأعمال يختلف عن نطاق الآخر.