الطعن رقم 606 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي درجة أعلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وحسن أبو علم ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة قرار قيد المدعى على الدرجة الثالثة الصادر في 6 من ديسمبر سنة 1949 أنه قد نص صراحة على وجوب ترقيته إلى الدرجة المذكورة عند إتمامه المدة القانونية لجواز الترقية، فهو على هذا الاعتبار ليس بقرار قيد شكلي لمجرد تعيين المصرف المالي الذي يصرف منه المدعى راتبه بل أنه قرار قد تخصص بوجوب ترقية المدعى ترقية مضافة إلى يوم يتم المدة القانونية ومفاده على هذا الوجه أنه أكسب المدعى حقا في الترقية إلى الدرجة الثالثة المخصصة لوظيفته التي كان يشغلها وقت صدوره بحيث تصبح وقفا عليه حتى يتم الأجل المضروب فيرقى ترقية معتمدة عليها بحيث لا يجوز بعد ذلك قيده عليها أو المباعدة بينه وبينها بقصد تفويته من الترقية إليها.