الطعن رقم 172 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إذن بتسوية حالة
⚖️ الخصم منه
⚖️ إذن بتسوية حالة - لا يعتبر قرارا إداريا
⚖️ سريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وحسن أبو علم ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى المدعى وهى تهدف إلى التظلم من قرار إعادة تسوية حالته وإن صورت بأنها دعوى إلغاء إلا أنها في حقيقتها لا تعدو أن تكون منازعة في مقدار الراتب الذي يستحقه لمؤهله على مقتضى قواعد الإنصاف، وهى على هذا الوجه يجوز رفعها في أي وقت ما دام الحق المطالب به لم يسقط طبقا للأصول العامة أو النصوص القانونية الخاصة، على أن إعادة تسوية حالة المدعى بالإذن الصادر في 21 من أبريل سنة 1947 لا يمكن اعتباره قرارا إداريا بمعناه القانوني الذي يقصد به الإفصاح عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين بل لا تعدو أن تكون إجراء ماديا قام به الموظفون المختصون تنفيذا لقواعد الإنصاف مما يرد عليه التعديل والتصحيح في أي وقت حتى يتلاقى مع أحكام القوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الأصل أن من قبض مالا بغير وجه حق وجب عليه رده إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخصم من راتب الموظف وفاء لمبلغ صرف إليه بغير وجه حق هو بمثابة الحجز على راتبه وهو لا يجوز طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1918 الذي يشترط لإمكان الحجز على المرتب أن يكون الدين المطالب به بسبب يتعلق بأداء الوظيفة وهذا الشرط غير متوفر في حالة أداء مبلغ للموظف زيادة عن المرتب الذي يستحقه قانونا ومن ثم يكون القرار الصادر في هذا الشأن بتحصيل ما صرف إلى المدعى بغير حق عن طريق الخصم من راتبه هو قرار غير سليم قانونا متعينا إلغاؤه وإلزام الحكومة برد ما استولت عليه من راتب المدعى تنفيذا للقرار المذكور.