⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ناد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنشاؤه - المعارضة في فتحه - متي لا تصح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النادي قد أنشئ قبل صدور قانون الأندية وهدفه اجتماعي علمي لأبناء المديرية عامة والطلبة خاصة ولا يجاوز عدد الأعضاء الذين كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين خمسة بين أعضائه الذين يبلغون خمسمائة عضو فليس معقولاً أن يكون النادي غير صالح من الناحية الاجتماعية لهذا السبب كما أنه لم يقصد به إحياء نادى آخر لهذه الجماعة ولم يتخذ ستاراً لذلك حتى تصح المعارضة في فتحه وفقاً للفقرتين الأولى والخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية على نحو ما جاء بدفاع الحكومة فإن عدد الأعضاء الذين كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان قد بلغ من الضاّلة بالنسبة إلى أعضاء النادي حداً لا يبرر القول بأن هذا النادي قد اتخذ ستاراً لناديهم الذي سبق إغلاقه - أما استناد محافظ القاهرة في القرار المطعون فيه إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون فمردود كذلك بما تضمنته لائحة نظام النادي من نصوص تهدف في مجموعها إلى تحقيق أهداف اجتماعية علمية سياسية وقد خلت من أي نص يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب.