الطعن رقم 1058 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة متصلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على ملف خدمة المدعى أن مدة خدمته بالإدارة الهندسية القروية متصلة بمدة خدمته بإدارة البلديات، موظفا بمجلس بلدي دمياط، دون انقطاع فيتعين احتساب أقدميته في الدرجة السابعة الفنية منذ تاريخ إلحاقه بالإدارة الهندسية القروية لا من تاريخ نقله منها إلى إدارة البلديات. ولما كانت الحكومة لم تنازع المدعى في أحقيته في الترقية إلى الدرجة السادسة في أول أكتوبر سنة 1949 إذا ما اعتبرت أقدميته في الدرجة السابعة الفنية من تاريخ التحاقه بالخدمة في أول فبراير سنة 1944 فمن ثم يكون المدعى محقا في طلب إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1949 وهو تاريخ ترقية زملائه إلى هذه الدرجة.