الطعن رقم 438 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش وقبض وحبس غير قانوني
⚖️ بالقبض علي شخص - إستفادته من ظروف الحال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك رئيس المحكمة وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة ترى في تعيين المدعى بشخصيته واسمه واتجاه البوليس إلى مسكنه ليلاً وإجراء تفتيشه والقبض علي المدعى وحده دون أفراد عائلته واعتقاله مدة ثلاثة أيام - وقولها إن ذلك قد تم على أساس أن المدعى شرير يقبض عليه في المناسبات التي تراها إدارة الأمن العام وأنها قبضت عليه على هذا الاعتبار إلى أن انتهت المناسبة فأفرجت عنه - ترى في كل ذلك ما يفيد صدور أمر إداري بالقبض على المدعى عبرت فيه الإدارة عن قصدها وغرضها ونفذته باعتبارها ذات وظيفة وأن القبض والاعتقال في حد ذاته وإن كان من الأفعال المادية فإنه لم يكن إلا نتيجة لأمر إداري هو الذي وجه البوليس إلى هذا التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأمر الذي صدر ضد المدعى وتنفذ باقتحام منزله وتفتيشه بالقبض عليه وحبسه ثلاثة أيام بغرفة الحجز بقسم عابدين بحجة أن المحافظة على الأمن العام في بعض المناسبات السياسية وغيرها يبرر اعتقال بعض الأفراد الذين قد يستغلون انطلاق حريتهم في ارتكاب حوادث تضر بالصالح العام، قد وقع مخالفاً للقانون لتعارضه مع الدستور فيما قضى به من أن حرية المصريين الشخصية مكفولة وبأنه لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون وأنه لا يجوز أن يلزم مصري بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبأن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبأن المصريين لدى القانون سواء وأنهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة. ويكون المدعى محقاً في طلب التعويض عما أصابه من أضرار بسبب الأمر الإداري الخاطئ الذي صدر ونفذ ضده.