⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سيارات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص في تسيير أوتوبيس خاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يطلب الترخيص في تسيير سيارتي نقل عام مما يحرم الترخيص بها لشخصين فى خط واحد على ما ترى الحكومة وإنما يطلب الترخيص في تسيير سيارتي أتوبيس خاص وهو حق لكل شخص بعد استيفاء الإجراءات التي يستلزمها القانون - وقد أقرت المحافظة هذا الحق لشركة من قبله - فلا مبرر لإنكاره عليه.