⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص في تسيير أوتوبيس خاص
⚖️ قرار برفض طلب ترخيص في تسيير سيارة - رفضه ابتداء بغير بحث
⚖️ صدوره بغير بحث - يعد قرارا صوريا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الذي تتخذه مصلحة النقل برفض طلب الترخيص في تسيير سيارات مبدئياً وقبل أن تجرى في شأنه أي بحث إنما هو قرار صوري لا ينتج أثراً إذ العبرة هي بالرفض الموضوعي الذي يبنى على الدرس والتمحيص.