⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مأذون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفتها في حالة فردية مخالفة للقانون
⚖️ انتخابه - منشور وزارة العدل في 8 من نوفمبر سنة 1938

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منشور وزارة العدل الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1938 قد فسر لائحة المأذونين تفسيراً هو أقرب إلى التعديل بأن استعاض عن الانتخاب بتقديم عرائض التزكية، مع أن اللائحة تنص صراحة على وجوب إجراء الانتخاب والفرق واضح ما بين الانتخاب والتزكية، وقد اضطربت وزارة العدل في تفسيراتها المتعاقبة للائحة فتارة تقول بالتزكية وطوراً بالانتخاب ثم تعود إلي التزكية، وكان يجدر بالوزارة أن تبقى على تفسير واحد بل الأولى بها أن تكمل الناقص وتجلى الغامض في أحكام اللائحة فتصدر قراراً تكميلياً يبين طريقة الانتخاب وإجراءاته وإذا كان مشايخ البلاد يعينون بطريق الانتخاب فأولى بالمأذونين أن يعينوا بالطريقة ذاتها وهى الطريقة التي نصت عليها لائحة المأذونين صراحة دون أن تفصل نظامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مهما يكن من أمر النقص في لائحة المأذونين فلا جدال في أن منشور سنة 1938 كان هو التفسير الوزاري القائم لنصوص اللائحة وقت الترشيح لوظيفة المأذونية موضوع الدعوى الحالية وقد أصدرت لجنة المأذونين بمحكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية القرار المطعون فيه في ظل أحكامه وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة تنظيمية عامة إذا خولفت في شأن فرد بعينه يكون ذلك مخالفاً للقانون.